الشيخ المنتظري
124
كتاب الصوم
[ يجوز للمحتلم ( 26 ) في النهار الاستبراء ] ( مسألة 15 ) : يجوز للمحتلم ( 26 ) في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات ؛ وإن علم بخروج بقايا المنيّ في المجرى ، ولا يجب عليه التحفّظ بعد الإنزال من خروج المنيّ إن استيقظ قبله ، خصوصاً مع الإضرار أو الحرج . [ إذا احتلم في النهار فالأحوط تقديم الاستبراء ] ( مسألة 16 ) : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط ( 27 ) تقديم الاستبراء ؛ إذا علم أنّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة . [ لو قصد الإنزال بإتيان شيء ولكن لم ينزل ] ( مسألة 17 ) : لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه ؛ ( 28 ) من باب نيّة إيجاد المفطر .